فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76802 من 346740

الغرس في الإقطاعات

بسم الله الرحمن الرحيم

من الولد علي آل محمد إلى جناب شيخنا المكرم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) لا زال علمه منتشرا في جميع البلاد، منتفعا به كافة العباد، الحاضر منهم والباد، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأزكى وأشرف تحياته.

(وبعد) : فموجب الخط إبلاغ جنابك الشريف جزيل السلام، والسؤال عن حالك، لا زلت محروسا في خير، وعافية، وغير ذلك، متعنا الله بحياتك.

من حال المغارسة في الوادي أو غيره، إذا قطع، هل ترجع الأرض لأهلها؟ أو تكون في يد المغارس؟ وهل الحكم واحد، إذا بقي فيها شيء، أو لم يبق فيها شيء من الغرس الأول؟.

(الثانية) : إذا اشترى إنسان نخلا في الوادي، والخيار للمشتري، وبعدما نزل محمد آل فيصل الوادي، وبدؤوا يقطعون في النخل فسخ خياره، هل له ذلك، أم لا؟ كذلك إنسان طلق زوجته، ومات، والشهود ما عندهم علم من وقت طلاقه، ولا يعلم هل خرجت من العدة أم لا، هل تقول: إن الأصل عدم خروجها من العدة وترث، أم لا؟ كذلك المرأة التي فيها عوار، ولا تحققت خروج الولد، هل تبقى في عدة، ولو أكثر من أربع سنين، وهل إذا كان في كل شهر يأتيها الحيض، وهي ما تحققت سقوطه، فالحكم فيها واحد، تبقى في عدة ولو تكرر، ولو طالت كذلك؟ (مسألة الوقف) إذا قال: وقفت على أولادي، أو ذريتي، فالحكم فيها واحد، هل يستحقون مرتبا؟ وهل إذا قال: على أولادي، كُلٌّ على قدر ميراثه، ثم بعد ذلك لم يكن له إلا بنت، أو بنات، وأولاد بنين، هل يستحقون أولاد البنين شيئا؟ أو حتى ينقرضن البنات جميعهن؟ أفتنا، أثابك الله الجنة بمنه وكرمه، والسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت