وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع.
المسألة الثانية: في رفع اليدين فيهما.
ذهب عامة أهل العلم [1] إلى مشروعية التكبير في سجود التلاوة، إذا كان ذلك في الصلاة، لا فرق في ذلك بين حالة الهوي إلى السجود، أو الرفع منه [2] .
واستدلوا: بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم: «أنه كان يكبر في كل رفع وخفض» [3] .
وقد نقل النووي في المجموع وجهًا في مذهب الشافعية: أنه لا يكبر في الرفع ولا في الخفض وحكم عليه بالضعف والشذوذ [4] .
المسألة الثانية: في رفع اليدين:
أما رفع اليدين فقد اختلف أهل العلم في حكمه على قولين:
(1) وقد حكاه ابن أبي زيد اتفاقًا، انظر: الفواكه الدواني (1/ 295) .
(2) انظر للحنفية (بدائع الصنائع 1/ 188) . وللمالكية: المدونة (1/ 111) الفواكه الدواني (1/ 295) المسائل الفقهية (1/ 215) التفريع (1/ 270) . وللشافعية المهذب (1/ 93) المجموع (4/ 63) روضة الطالبين (1/ 321) .
وللحنابلة: المغني (2/ 359) الإنصاف (2/ 197) المبدع (2/ 32) كشاف القناع (1/ 448) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إتمام التكبير في السجود (1/ 191) .
(4) انظر: المجموع (4/ 63) .