فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78075 من 346740

الركعة الأولى بسورة يوسف، ثم قرأ في الثانية بالنجم ثم سجد، ثم قام فقرأ: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} [1] .

2 -وبما روي عن مسروق؛ قال: صليت خلف عثمان الصبح، فقرأ: {وَالنَّجْمِ} فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى [2] .

3 -وبما روي عن مسروق؛ قال: قال عبد الله [3] : «إذا قرأ أحدكم سورة وآخرها سجدة فليركع إن شاء، وإن شاء فليسجد، فإن الركعة مع السجدة، وإن سجد فليقرأ إذا قام سورة، ثم ليركع» [4] .

المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه

إذا قرأ المأموم ما فيه سجدة، فقد اختلف أهل العلم في حكم سجوده على ثلاثة أقوال:

إذا قرأ المأموم ما فيه سجدة فهل له السجود أو ليس له ذلك؟ اختلف أهل العلم.

القول الأول: أنه لا يسجد:

ذهب إليه الجمهور، ومنهم: الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب [8] .

(1) أخرجه عبد الرزاق (2/ 116) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 355) .

(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 355) .

(3) يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(4) ذكره ابن قدامة في المغني (2/ 369) ولم أجده.

(5) المبسوط (2/ 10) بدائع الصنائع (1/ 187) فتح القدير (2/ 14) .

(6) حاشية الدسوقي (1/ 310) .

(7) المجموع (4/ 59) روضة الطالبين (1/ 320) .

(8) المبدع (2/ 28) كشاف القناع (1/ 446) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت