الشرط الأول: صلاحية التالي لإمامة المستمع والسامع:
اختلف أهل العلم في اشتراط صلاحية التالي لإمامة المستمع والسامع لكي يشرع له السجود على قولين:
القول الأول: إنه يشترط:
ذهب إليه مالك في المشهور عنه [2] ، والحنابلة في المذهب [3] ، والشافعية في مقابل الأصح [4] ، وإسحاق، وقتادة والنخعي [5] .
واستدلوا بما يلي:
1 -ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى إلى نفر من أصحابه، فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له رسول الله: «كنت إمامنا فلو سجدت سجدنا» [6] .
ووجه الدلالة: تعليله بترك السجود بترك التالي له، وجعله في حكم الإمام.
ويمكن أن يناقش: بأنه مرسل فلا يصلح للاحتجاج [7] .
(1) عند من يقول بمشروعيته في حق السامع.
(2) مواهب الجليل (1/ 60) المعونة (1/ 285) شرح الخرشي (1/ 349) المنتقى (1/ 353) الفواكه (1/ 294) .
(3) الإنصاف (2/ 194) المبدع (2/ 29) الفروع (1/ 500) المغني (2/ 367) .
(4) المجموع (4/ 58) .
(5) المغني (2/ 367) .
(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 324) مرسلا، وموصلا، وضعف الموصول منه وأخرجه ابن شيبة (2/ 19) قال الحافظ ورجاله ثقات إلا أنه مرسل (فتح الباري(2/ 556) .
(7) أنظر: تخريجه.