2 -وقياسًا على الصلاة [1] .
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه عدم مشروعية التشهد؛ لقوة أدلته ومن أهمها: عدم ورود الدليل عليه، مع ضعف ما أورده للقول الثاني من استدلال.
وفيها فرعان:
الفرع الأول: في حكمه.
الفرع الثاني: في عدده.
الفرع الأول: في حكمه:
اخلتف أهل العلم في حكم التسليم في سجود التلاوة على قولين:
القول الأول: أنه يسلم وهو شرط أو واجب:
ذهب إليه الشافعية في الأصح [2] ، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب [3] ، وهو قول أبي قلابة، وأبي عبد الرحمن [4] .
واستدلوا بما يلي:
1 -قول النبي ص: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» [5] .
وهذا عام في كل صلاة، وسجود التلاوة صلاة.
2 -ولأنها صلاة ذات إحرام، فافتقرت إلى سلام كسائر الصلوات [6] .
(1) المبدع (2/ 31) .
(2) المجموع (4/ 66) مغني المحتاج (2/ 216) الحاوي (2/ 205) .
(3) المغني (2/ 362) المستوعب (2/ 261) المبدع (2/ 31) .
(4) المغني (2/ 362) .
(5) سبق تخريجه.
(6) المهذب والمجموع (4/ 64) مغني المحتاج (1/ 216) المغني (2/ 363) .