وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إذا كان محصلاً لشروط السجود.
المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود
المسألة الأولى إذا كان محصلاً لشروط السجود:
ذهب عامة أهل العلم؛ ومنهم: الأئمة الأربعة، وأصحابهم إلى كراهية إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة من التلاوة، إذا كان محصلاً لشروط السجود؛ ومنها: الطهارة، والسترة وكون ذلك في غير وقت النهي عن الصلاة [1] .
وإنما يكره لما يلي:
1 -لأنه لم يرو عن السلف، بل المنقول عنهم كراهته [2] .
فروي عن الشعبي قوله: كانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا [3] .
2 -ولأنه يشبه الاستنكاف عنها [4] .
3 -ولأنه في صورة الفرار عن السجدة، وليس ذلك من أخلاق المؤمنين [5] .
4 -ولأنه في صورة هجر السجدة، وليس شيء من القرآن مهجورًا [6] .
(1) انظر: المبسوط (2/ 403) البناية (2/ 735) بدائع الصنائع (1/ 192) الشرح الصغير (1/ 571) المدونة (1/ 111) المنتقى (1/ 352) روضة الطالبين (1/ 323) المغني (2/ 371) المبدع (2/ 32) .
(2) المغني (2/ 371) .
(3) سبق تخريجه (121) .
(4) البناية (2/ 336) بدائع الصنائع (1/ 192) .
(5) المبسوط (2/ 4) .
(6) المبسوط (2/ 4) البناية (2/ 736) .