اعلم أن الفرق [1] بينهما ظاهر [2] جداً، لمن له أدنى دربة في الفقه، يقول الفقهاء في مواضع كثيرة هذه صلة وليست بأجرة , وتلك أجرة وليست بصلة، فهما متقابلتان [3] فالأجرة ما عين بازاء عمل من الأعمال، وجعل عوضاً عنه وغرضاً للعامل من عمله، فالمعطي إنما يعطي ليعمل العامل، والأجير إنما يعمل ليأخذها فلا يستحق [4] العامل بهذا العمل ثواباً في الآخرة، وإنما يستحق الأجرة في الدنيا، وتحل له إذا روعيت شرائط صحة الإجارة.
(1) انظر في بيان الفرق بين الصلة والأجرة: الفروق 3/ 3، تهذيب الفروق 3/ 4، الموسوعة الفقهية 1/ 320، 27/ 357، الاستئجار على فعل القربات الشرعية ص23 - 24.
(2) في أظ.
(3) في أمتقابلان.
(4) نهاية 11/ب.