فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78090 من 346740

المطلب الثالث: في تحديد وقت السجود للتلاوة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في اشتراط الفورية للسجود.

المسألة الثانية: إذا تلا ما فيه السجدة، أو استمع إليها وهو على غير وضوء.

المسألة الأولى: في اشراط الفورية للسجود:

اختلف أهل العلم في حكم السجود للتلاوة، هل تلزم المبادرة به، أو أن وقته موسع [1] على قولين:

القول الأول: أنه على التراخي، أي: أن وقته موسع:

ذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه، وعليها معظم أصحابه [2] .

ولم أعثر على دليل هذا القول، ولعله عدم ورود الدليل على الفورية.

القول الثاني: أنه على الفور:

ذهب إليه المالكية [3] ، والحنابلة [4] ، وأبو يوسف، وأبو حنيفة في

(1) الخلاف في غير حالة الصلاة، أما لو قرأها الإمام في الصلاة فلم يسجد، فإنه لا يسجد بعد السلام اتفاقًا، انظر: المغني (2/ 359) الهداية وفتح القدير (2/ 18، 21) والسبب عند القائلين بالفورية ظاهر، وهو طول الفصل، أما عند الحنفية، فلأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص، أي: خارج الصلاة. انظر: الهداية وفتح القدير (2/ 18، 21) .

(2) رد المحتار (2/ 109) .

(3) حيث قالوا: بخطر فوتها وقت النهي، فلو كانت لا تفوت لقالوا: بقراءة الموضع وتأخير السجود إلى خروج وقت النهي، انظر: الشرح الصغير (1/ 571) .

(4) المغنى (2/ 359) كشاف القناع (1/ 445) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت