وهو التصاق الجبهة من موضع السجود [1] .
وهو مناقش: بأن هذا لم يؤثر في سجود الصلاة على الراحلة فمن باب أولى ما نحن فيه.
الترجيح:
والراجح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لقوة ما بني عليه من استدلال في مقابل ضعف ما أورده المانعون.
وقد اختلف أهل العلم في سجود الماشي بالإيماء على قولين:
القول الأول: إنه يلزمه السجود على الأرض:
ذهب إليه الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة في المذهب [5] .
لأن السجدة ركن الصلاة فكما لا يصلي الماشي بالإيماء فكذلك لا يسجد بخلاف الراكب [6] .
القول الثاني: إنه يؤمئ:
ذهب إليه الحنابلة في وجه [7] ، وهو قول الأسود بن يزيد، وعطاء، ومجاهد، وعلقمة [8] .
1 -لأن المتطوع في الصلاة ماشيًا لا يلزمه السجود بالأرض، فها هنا
(1) مغنى المحتاج (1/ 219) .
(2) المبسوط (2/ 8) .
(3) الشرح الصغير (1/ 569) .
(4) مغني المحتاج (2/ 219) .
(5) المغني (2/ 370) غاية المنتهى (1/ 173) .
(6) المبسوط (2/ 8) .
(7) المغني (2/ 370) .
(8) المغني (2/ 370) .