فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77684 من 346740

بالمملكة العربية السعودية

رقم 10 وتاريخ 16/ 4/1393هـ

في موضوع الأوراق النقدية

قرار المجلس بالأكثرية ما يلي:

بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح بحيث يلقى قبولاً عامًا كوسيط للتبادل كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «وأما الدرهم والدينار فما يُعرَف له حدٌّ طبيعيٌّ ولا شرعي؛ بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق بالمقصود به؛ بل الغرض أن يكون معيارًا لما يتعاملون به، والدارهم والدنانير لا تقصد لنفسها؛ بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانًا ... » إلى أن قال: «والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت