فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78061 من 346740

المسألة الثانية: في الصلاة السرية:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: في حكم قراءة ما فيه سجدة.

الفرع الثاني: في السجود.

الفرع الأول: في حكم قراءة ما فيه سجدة:

هذا وقد اختلف أهل العلم في حكم قراءة ما فيه سجدة في الصلاة السرية على الأقوال التالية.

القول الأول: أنه يكره:

ذهب إليه الحنفية [1] والحنابلة في قول، وهو المذهب [2] وبعض المالكية [3] .

1 -لأنه إذا لم يسجد كان تاركًا للسنة، وإن سجد أوهم على المأمومين؛ إذ قد يظنون أنه غلط فقدم السجود على الركوع، وفيه من الفتنة ما لا يخفى [4] .

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن ترك السنة لا يقتضى الكراهة؛ لأن ترك المسنون ليس مكروهًا، وإلا قلنا: إن صلاتنا في غير النعال مكروهة، ولقلنا بالكراهة إذا لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ولقلنا بالكراهة إذا لم يجهر بالجهرية [5] .

(1) المبسوط (2/ 10) بدائع الصنائع (1/ 192) .

(2) المغني (2/ 377) الإنصاف (2/ 199) المبدع (2/ 32) المستوعب (2/ 255) .

(3) المنتقى (1/ 350) .

(4) المبسوط (2/ 10) المنتقى (1/ 350) الشرح الصغير (1/ 372) المغني (2/ 371) ا لروض المربع (2/ 241) .

(5) الشرح الممتع (4/ 148) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت