فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78100 من 346740

5 -ولأن القارئ مأمور باتباع التأليف، قال تعالى: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: 18] أي: تأليفه، وبغير التأليف ويكون مكروهًا [1] .

المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود:

ولأهل العلم في كراهية ذلك قولان:

القول الأول: أنه يكره:

ذهب إليه الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

حيث أطلقوا القول بالكراهة، ولم يفرقوا بين موضع وآخر.,

واستدلوا: بما سبق في الاستدلال للمسألة السابقة [2] .

القول الثاني: أنه لا يكره.

ذهب إليه المالكية [3] .

واحتج لهذا: بأن سجود التلاوة صلاة، وهو ممنوع من قراءتها دون السجود، وهذا يقتضي جواز القراءة مع ترك موضع السجود؛ لأنه لا خلاف في جواز قراءة القرآن في كل وقت [4] .

(1) المبسوط (2/ 4) بدائع الصنائع (1/ 192) .

(2) انظر: المبسوط (2/ 4) البناية (2/ 736) بدائع الصنائع (1/ 192) والمغني (2/ 371) المبدع (2/ 32) الفروع (1/ 504) روضة الطالبين (1/ 323) .

(3) الشرح الكبير، وحاشية الدسوقي (1/ 309) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (1/ 571) المنتقى (1/ 352) التاج والإكليل (2/ 60) .

وقد اختلفوا في الذي عليه أن يتركه هل هو الآية، أو محل السجدة من الآية؟

والذي اختار المحققون منهم: ترك الآية كلها، قالوا: لئلا يغير المعنى لو اقتصر على مجاوزة محل السجود.

قال الصاوي: ومرادهم مظنة تغيير المعنى فلا ينافي أن في بعض المواضع محل السجود فقط، لا يغير المعنى. (انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير(1/ 571) .

(4) المنتقى (1/ 352) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت