فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77370 من 346740

[الفصل السادس في النفاس ومدته]

[تعريف النفاس]

الفصل السادس

في النفاس وحكمه النفاس: دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطَّلق.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:"ما تراه حين تشرعُ في الطلق فهو نفاس ولم يقيده بيومين أو ثلاثة، ومراده طلْق يعقبه ولادة وإلا فليس بنفاس". واختلف العلماء هل له حد في أقلهِّ وأكثره؟ . قال الشيخ تقيُّ الدين في رسالته في الأسماء التي علَّق الشارع الأحكام بها ص: 37:"والنفاس لا حدَّ لأقله ولا لأكثره فلو قدر أن امرأة رأتْ الدم كثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس لكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالحد أربعون فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار". اهـ.

قلت: وعلى هذا فإذا زاد دَمُها على الأربعين، وكان لها عادة بانقطاعه بعد أو ظهرتْ فيه إمارات قُرْب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت