عند مالكه عاماً قمريًّا )) [1] .
2 -الفخر الرازي قال: (( الصحيح عندنا وجوب الزكاة في الحلي ) ) [2] .
3 -الصنعاني، قال: (( وأظهر الأقوال دليلاً وجوبها [أي وجوب زكاة الحلي] ؛ لصحة الحديث وقوته ) ) [3] .
4 -أحمد البناء قال: (( وأظهر الأقوال دليلاً، وأقواها، ما ذهب إليه الأولون: من وجوب الزكاة في الحلي ) ) [4] .
5 -سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله، يفتي بوجوب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال منذ زمن طويل، ومن ذلك قوله رحمه الله:
(( بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فقد تكرر السؤال من كثير من الناس عن حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة وما ورد في ذلك من الأدلة؛ ولتعميم الفائدة أجبت بما يلي والله الموفق والهادي إلى الصواب:
لا ريب أن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وقد دل الكتاب والسنة على وجوب رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - عملاً بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
(1) المحلى لابن حزم، 6/ 92.
(2) التفسير الكبير، للفخرالرازي، 16/ 46.
(3) سبل السلام الموصل إلى بلوغ المرام، 4/ 51.
(4) الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لأحمد بن عبدالرحمن البناء، 9/ 24.