وروي عن أحمد [1] .
لأنه لم ينقل، وليس له أصل فيقاس عليه، فهو من المحدثات [2] .
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني لقوة دليلهم، في مقابل ضعف ما ذكره الأولون من وجوه الاستدلال.
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح.
الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع منه.
الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير.
الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح:
اختلف أهل العلم في حكم التكبير للإحرام في سجود التلاوة على قولين:
القول الأول: أنه لا يشرع:
ذهب إليه الجمهور؛ ومنهم: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والحنابلة في المذهب [5] ، والشافعية في وجه [6] .
(1) الإنصاف (2/ 198) .
(2) المجموع (4/ 65) .
(3) فتح القدير (2/ 27) بدائع الصنائع (1/ 187) مجمع الأنهر (1/ 159) المبسوط (2/ 10) .
(4) الشرح الصغير (1/ 569) القوانين الفقهية (62) الشرح الكبير (1/ 307) .
(5) (2/ 360) الإنصاف (2/ 167) المبدع (2/ 31) .
(6) روضة الطالبين (1/ 321) المهذب (1/ 93) المجموع (4/ 65) مغني المحتاج (1/ 216) .