فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78097 من 346740

ولأن في السجدة الواحدة يتحقق المعنى الذي شرع له السجود وهو الخضوع والتعظيم.

المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة

اختلف أهل العلم في حكم اختصار السجود، وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود، أو موضع السجدة فيسجد؛ على الأقوال التالية.

القول الأول: أنه يكره اقتصاره على محل السجدة:

ذهب إليه المالكية في قول [1] .

قالوا: وإنما يكره؛ لأن قصده السجود لا التلاوة، وهو خلاف العمل [2] .

القول الثاني: أنه يكره ولو قرأ الآية كلها:

ذهب إليه المالكية في القول الثاني [3] ، والحنابلة، وهو قول الحسن، والشعبي، والنخعي، وإسحاق [4] .

واحتجوا بما يلي:

1 -أنه سجود تلاوة وإنما شرع للتالي فلا يجوز أن يخرج عن موضعه [5] .

(1) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (1/ 572) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/ 309) .

(2) حاشية الدسوقي (1/ 309) .

(3) المخنتقى (1/ 351) الشرح الكبير (1/ 309) حاشية الدسوقي (1/ 309) شرح الخرشي (1/ 350) (المدونة(1/ 111) .

(4) المغنى (2/ 370) المبدع (2/ 23) كشاف القناع (1/ 449) .

(5) المنتقى (1/ 351) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت