فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78092 من 346740

المسألة الثانية: إذا تلا السجدة أو سمعها وهو على غير وضوء:

مسألة: وعلى الخلاف السابق في الفورية وعدمها، لو سمع السجدة، أو تلاها وهو على غير وضوء، ماذا يفعل؟

اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية [1] .

القول الأول: أنه لا يلزمه الوضوء، ولا التيمم:

ذهب إليه الحنابلة [2] .

واحتجوا لعدم لزوم الوضوء، بأنها تتعلق بسبب، فإذا توضأ طال الفصل، وفات السبب فلا يسجد [3] .

أما عدم التيمم، فقالوا: بأن شرطه عدم الماء أو تعذر استعماله ولم يوجد [4] .

القول الثاني: إنه يتيمم ويسجد:

ذهب إليه النخعي [5] .

ولم أعثر على دليله، ولعله خوف فوات وقت السجود فأشبه العادم للماء.

القول الثالث: أنه يتوضأ ويسجد:

ذهب إليه الحنفية [6] ، وأحمد في رواية عنه [7] ،

(1) الخلاف عند المشترطين للطهارة، ثم هو في غير العادم للماء، أو العاجز عن استعماله وإلا فله التيمم قولاً واحدًا.

(2) انظر: المغني (2/ 359) كشاف القناع (1/ 445) .

(3) المغنى (2/ 359) كشاف القناع (1/ 445) .

(4) كشاف القناع (1/ 445) المغنى (2/ 359) .

(5) المغني (2/ 359) .

(6) رد المحتار (2/ 106) .

(7) المغنى (2/ 359) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت