فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78062 من 346740

الوجه الثاني: أن المحذور يزول إذا جهر بقراءة السجدة ليعلم الناس سبب سجوده فيتبعوه [1] .

2 -ولأنه إذا سجد زاد في عدد سجود الفريضة [2] .

ونوقش: بأن هذا الاستدلال بمحل النزاع، والثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - السجود فليس بزيادة.

القول الثاني: أنه يكره في الفريضة دون النافلة:

ذهب إليه المالكية [3] .

واحتجوا: لكراهة ذلك في الفريضة بما احتج به أصحاب القول الأول.

أما عدم الكراهة في النافلة فقالوا: إن السجود لما كان نافلة، والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا [4] .

وقد نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان فكذلك في النافلة.

وأجيب عنه: بأن الشارع لما طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة.

الوجه الثاني: أن من دعواكم على الكراهة في الفريضة خوف التخليط على المأمومين ولا فرق في ذلك بين النافلة والفرض.

(1) الشرح الكبير للدردير (1/ 310) .

(2) الشرح الصغير (1/ 572) المسائل الفقهية (1/ 215) .

(3) المنتقى (1/ 350) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/ 310) الشرح الصغير (1/ 572) والمسائل الفقهية (1/ 215) التفريع (1/ 270) .

وقد قيده بعضهم: بحالة إذا لم يأمن التخليط على من خلفه، فلو أمن زالت الكراهة. انظر: المنتقى (1/ 350) المسائل الفقهية (1/ 215) .

(4) حاشية الصاوي (1/ 372) حاشية الدسوقي (1/ 310) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت