فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78089 من 346740

2 -ولحديث عقبة بن عامر قال ثلاث أوقات نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب [1] .

قالوا: وسجود التلاوة نافلة فمنعت في هذه الأوقات كسائر النوافل [2] .

3 -ولما أخرجه أبو داود عن أبي تميمة الهجيمي؛ قال: كنت أقص بعد صلاة الصبح، فأسجد فنهاني ابن عمر، فلم أنته، ثلاث مرات، ثم عاد فقال: إني صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس [3] .

ونوقش الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأن في سنده أبا بحر البكراوي عبد الرحمن بن عثمان بن أمية، ولا يحتج بحديثه [4] .

الوجه الثاني: أنه على تقدير ثبوته مرفوعًا فيحمل على أن المختار تأخير السجدة حتى يذهب وقت الكراهة، وإن لم يثبت رفعه فكأنه قاسها على التطوع المطلق بالصلاة [5] ، وهي هنا ذات سبب، وقد بينا فيما سبق ما يدل على جواز فعل ما له سبب في و قت النهي [6] .

(1) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (1/ 568) .

(2) المنتقى (1/ 352) بداية المجتهد (1/ 163) المعونة (1/ 285) المغني (2/ 364، 533) المبدع (2/ 39) .

(3) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح (2/ 61) وسكت عنه والبيهقي (2/ 326) .

(4) معالم السنن للخطابي (2/ 120) .

(5) السنن الكبرى للبيهقي (2/ 120) .

(6) انظر (107، 108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت