إلا في كراهة النافلة [1] .
القول الثالث: أنه يسجد لها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس:
ذهب إليه مالك في رواية ابن القاسم عنه، وهي المذهب عند أصحابه [2] .
واحتجوا بما يلي:
1 -لأنها صلاة اختلف في وجوبها، فجاز فعلها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس كصلاة الجنازة [3] .
2 -ولأنها سنة مؤكدة ففارقت النوافل المحضة [4] .
القول الرابع: أنه لا يسجد في أوقات النهي مطلقًا:
ذهب إليه مالك في رواية عنه [5] ، وأحمد في الرواية الثانية عنه وهي المذهب [6] .
وروي عن سعيد بن المسيب، وإسحاق، وأبي ثور [7] .
1 -لقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» [8] .
(1) اللباب (1/ 89) الهداية (10/ 40) البناية (1/ 486) فتح القدير والعناية (1/ 236) .
(2) المدونة (1/ 110) الفواكه الدواني (1/ 297) الشرح الصغير (1/ 571) المنتقى (1/ 352) بداية المجتهد (1/ 163) .
(3) المنتقى (1/ 352) .
(4) الفواكه الدواني (1/ 297) .
(5) الكافي (1/ 262) المنتقى (1/ 352) الموطأ (1/ 207) بداية المجتهد (1/ 163) المعونة (1/ 285) التفريع (1/ 270) .
(6) المغنى (2/ 363) الإنصاف (2/ 208) المبدع (2/ 39) .
(7) المغنى (2/ 363) .
(8) أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (1/ 145) ومسلم في الصلاة، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (1/ 567) .