القول الأول: عدم مشروعية رفع اليدين:
ذهب إليه الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، وأحمد في رواية عنه اختارها بعض أصحابه [4] .
واحتجوا بما يلي:
1 -حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه؛ قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع .. ولا يفعل ذلك في السجود» [5] .
ووجه الدلالة: أنه كان لا يفعل ذلك في السجود، وما نحن فيه منه [6] .
2 -وكما لو سجد في صلب الصلاة [7] .
القول الثاني: أنه يسن له رفع يديه:
ذهب إليه أحمد في الرواية الثانية عنه، وهي المذهب [8] .
واحتج بما يلي:
1 -حديث وائل بن حجر الحضرمي «أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(1) الهداية (1/ 80) البناية (2/ 734) .
(2) الثمر الداني (221) الشرح الصغير (1/ 569) .
(3) روضة الطالبين (1/ 321) المهذب (1/ 93) مغني المحتاج (1/ 217) .
(4) المغني (2/ 361) الإنصاف (1/ 199) المستوعب (2/ 260) المبدع (2/ 32) .
(5) أخرجه البخاري في الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا رفع (2/ 180) ومسلم في الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، والركوع (1/ 292) .
(6) المغني (2/ 361) .
(7) مغني المحتاج (1/ 217) البناية (2/ 734) .
(8) المغني (2/ 361) الشرح الكبير (1/ 376) الإنصاف (2/ 198) المبدع (2/ 32) المستوعب (2/ 260) .