فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77375 من 346740

{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] وقال: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]

الخامس: أنه في الحيض إذا طَهُرَتْ قبل العادة جاز لزوجها جماعها بدون كراهة. وأما في النفاس إذا طَهُرَتْ قبل الأربعين فيكره لزوجها جماعها على المشهور في المذهب، والصواب أنه لا يكرهُ له جماعها. وهو قول جمهور العلماء، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في هذه المسألة سوى ما ذكره الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص أنها أتتهْ قبل الأربعين، فقال لا تقْربيني. وهذا لا يستلزمُ الكراهة لأنه قد يكون منه على سبيل الاحتياط خوفًا من أنها لم تتيقنْ الطُّهْر، أو من أن يتحرك الدم بسبب الجماع، أو لغير ذلك من الأسباب. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت