فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77414 من 346740

والحلي ليس منه.

فالجواب من وجهين:

احدهما: إن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل يوجبونها في التبر1 ونحوه وان لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم وتحكم حيث ادخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم واخرجوا منه نظير ما ادخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمها.

الثاني: إننا إذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمضروب من الفضة والذهب فان الحديث يدل على ذكر بعض أفراد وأنواع العام بحكم لا يخالف حكم العام وهذا لا يدل على التخصص كما إذا قلت: أكرم

1 التبر: ما كان الذهب والفضة غير مصوغ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت