فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77418 من 346740

التسوية، قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل إعدادها للبس والاستعمال ثم سقطت الزكاة بعد إعدادها ليتساوى الفرع والأصل في الحكم وإن قيل: هو قياس العكس، قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة إذا لم تعد لللبس وتجب فيها إذا أعدت لللبس فان هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد لللبس وغيره.

الرابع: إن الثياب والحلي افترقت عند مسقطي الزكاة في الحلي في كثير من المسائل، فما الفرق بينهما:

1-إذا اعد الحلي لنفقة واعد الثياب للنفقة بمعنى انه إذا احتاج للنفقة باع منهما واشترى نفقة فقالوا: في هذا الحال تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في الثياب.

ومن الغريب أن يقال: امرأة غنية يأتيها المال من كل مكان وكلما ذكر لها حلي معتاد اللبس اشترته برفيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت