فهرس الكتاب
بدون تفاصيل وتقاسيم أي ليس فيها صورة الوجه.
القسم الثاني: صور يتبين فيها خلق الإنسان، تمامًا وتظهر فيها تقاطيع الوجه من العيون والأنف والفم والأصابع كأنك تشاهد الإنسان.
أما القسم الأول الساذج، فهذا لا إشكال في جوازه، وهو الموجود في عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
وأما القسم الثاني ففيه إشكال؛ لأن الأصل تحريم التصوير، فإذا أجيز من المحرم فإنه يقتصر على قدر الحاجة، وهي بهذا الشكل أكثر من الحاجة ففيها أشياء لا حاجة لها.
مسألة: هل هناك فرق بين أن نصنع لهم اللعب أو أن نشتريها جاهزة؟
أما اقتناؤها فجائز، ويظهر لي -والله أعلم- أنه يجوز شراؤها وصنعها لهم.
ولو قال قائل لماذا لا نجعلها مثل مسألة الكلب، فيجوز اقتناؤه ولا يجوز شراؤه ولا بيعه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن ثمن الكلب» ؟ قلنا الأصل الإباحة. والدليل خاص بالكلب.
مسألة: هل هناك فرق في مادة صنع الصورة؟
الجواب: لا فرق، فلو كانت من بلاستيك أو صلصال أو قطن أو طين أو بالقلم لا فرق.
مسألة: إذا ألزم الطالب بأن يرسم صورة وإلا تعرض للرسوب أو نقص الدرجات فما الحكم؟
هذه من المشاكل التي تحصل، والذي أرى أن الطالب يمتنع عن ذلك، وإلا يرسم صورة تجوز كشجرة ونحوها.
مسألة: حكم الصور في النقود:
حكمه: حرام، ويكون الإثم على من وضعها، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «كل مصور في النار» ؛ خصوصًا إذا صور عليها الملوك والعظماء فإن هذا أشد في التحريم.
مسألة: حكم صور الملوك والعظماء إذا وضعت في المجالس والدوائر الحكومية.
الجواب: لا يجوز؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «كل مصور في النار» ؛ لا سيما أنها تعظيم، فجمعت بين إثمين إثم التصوير وسيئة التعظيم.
مسألة: علمنا أن الصور في النقود محرمة فهل يجوز الاحتفاظ بها والتعامل بها؟
الجواب: نعم يجوز؛ لأنه ضرورة، ويكون الإثم على من تسبب في ذلك.
ويجوز أيضًا الصلاة فيها، فيدخل المسجد، ويدخل فيما يشق التحرز منه وما عمت به البلوى، لكن الأكمل عدم الصلاة فيها وعدم الدخول فيها إلى المسجد.
مسألة: الصور في التعليم.
مثال ذلك وضع الصور في الكتب الدراسية لتعليم الطلاب، أو جعل تماثيل وهياكل لتعليم الطلاب.
أما إن كان للكبار وهو من بلغ فهذا لا يجوز لعموم الأدلة. والتدريس بالصورة ليس ضروريًا حتى نقول إنه من باب الضروريات، والأجيال قبلنا درست وتعلمت بدون صور، هذا بالنسبة لواضعها.
أما بالنسبة للطالب، فإن قدر على الطمس وإلا يلحق بما عمت به البلوى وشق التحرز منه.