فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 291

حكم التمائم:

أما التمائم التي فيها تعوذ بغير الله فهذه شرك بلا إشكال، أما التمائم التي من القرآن كمن يعلق خيطا مقروء فيه، فقد وقع الخلاف فيها:

1 -الحنابلة يجيزونها، وذكروها في باب دخول الخلاء، فهم يجيزون مثل هذه الأحراز.

2 -الذي عليه أئمة الدعوة أنها لا تجوز وهذا هو الراجح، واستدلوا:

أ- عموم حديث ابن عباس.

ب- سدًا للذريعة.

حديث عبد الله بن عكيم:

من: شرطية وهي عامة في تعلق القلب ولو علقه تقليدًا.

شيئًا: يشمل كل شيء من القراءة.

قول المصنف: (من العين) من: سببية.

(على الأولاد) : هذا على الغالب.

لكن إن كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف: يقال إنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وبعضهم لم يرخص فيها مثل ابن مسعود رضي الله عنه.

التولة: من باب العطف لا الصرف، وهو من أنواع السحر.

حديث رويفع: سنده صحيح.

لعل: حرف ترجي له اسم وخبر.

الناس: أي الذين يحضرونك.

من عقد لحيته: له ثلاث معان:

1)تكبرًا. 2) تشبهًا بالكفار. 3) اعتقادًا.

والذي يهمنا من عقد لحيته لدفع العين.

هل يجوز التشويه من أجل العين؟

لا يجوز؛ لحديث رويفع.

أو تقلد وترا: هذه هي التمائم، وهي لا تجوز.

أو استنجى برجيع دابة أو عظم: هذا كله لا يجوز.

فإن محمدًا بريء منه: هذا الحديث من أحاديث الوعيد، ومذهب السلف فيه إمرارها كما جاءت، ولا يتعرضون لها لا بتفسير ولا بتوضيح إلا وقت الحاجة، كخوفهم أن يُرى مذهب الخوارج فيكفر أصحاب المعاصي.

أثر سعيد بن جبير «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة» :

كان: الكاف للتشبيه: كأنه أعتق رقبة بالنسبة للأجر لا للإجزاء.

رواه وكيع وله عن إبراهيم: «كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن» .

كراهية السلف تدل على التحريم وهذا قول ابن القيم، والراجح حسب السياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت