فسؤال أهل القبور عندهم يستوي فيه عالمهم وجاهلهم، الحاكم والمحكوم ...
قال - سبحانه وتعالى - موبخًا فعلهم: إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14) (فاطر) .
جاء ذلك في مصادر كثيرة منها:
1 -كتاب المقنع باب (المتعة) : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لحقني جبريل فقال:"يا محمد إن الله يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء".
2 -كتاب تحرير الوسيلة:
المسألة 17 في نهاية إجابته قال:"وليس السؤال والفحص عن حالها شرطًا في الصحة"(أي: كونها متزوجة وأغير وقصد صحة زواج المتعة!
المسألة 18 قال: يجوز التمتع بالزانية إلى أن قال:"وإن فعل فليمتعها من الفجور"!.
3 -كتاب من لا يحضره الفقيه 3/ 366: وقيل لأبي عبد الله - رضي الله عنه: هل للتمتع ثواب؟ قال:"إن كان يريد بذلك وجهَ الله تعالى وخلافًا على من أنكرها لم يُكَلِّمْها كلمةً إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنَبًا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره".
4 -كتاب الكافي للكليني (ج 5 / ص 466)
عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار، قال:"قلت لأبي الحسن موسى - عليه السلام: عن رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية، والمرأة امرأة صدق، كيف الحيلة؟ قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها، قلت: إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة؟ فقال: فليتق الله زوجها الأول، وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة، المؤمنون"