فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 306

رد شبهة: معاوية غير دية المعاهد إلى نصف دية المسلم بعد أن كانت على السواء من دية المسلم!

الرد على الشبهة

هذا المسألة ليست محل اتفاق بين العلماء كي نتهمَ معاوية - رضي الله عنه - بأنه أحل حرمًا أو حرم حالًا أو ابتدع ... بل هي مسألة خلافية بين أكبار الفقهاء ...

دل على ذلك ما جاء في كتاب المغني لابن قدامة المقدسي- من فقهاء الحنابلة- مكتبة القاهرة (ج 8/ص 399 (:ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «دية المعاهد نصف دية المسلم» . وفي لفظ، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن عقل الكتابي نصف عقل المسلم» . رواه الإمام أحمد. وفي لفظ: «دية المعاهد نصف دية الحر» . قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أثبت من هذا، ولا بأس بإسناده. وقد قال به أحمد، وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى، ولأنه نقص مؤثر في الدية، فأثر في تنصيفها كالأنوثة. اهـ

وبالتالي: فالذي رجحه بن قدامة المقدسي هو أن دية المعاهد على النصف من دية المسلم مثل فعل معاوية - رضي الله عنه - فما قرره معاوية - رضي الله عنه - ليس بدعةً ابتدعها ... كما يدعي المعترضون ....

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت