فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 329

هو عزم القلب وذلك يقع على الماضي أيضا والأول أجلى فكان أولى

الأصل أنه يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص

قال من ذلك قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ثم قال في الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يقل ودية مسلمة إلى أهله ويجوز أيضا أن يكون أول الآية على الخصوص وآخرها على العموم وهو قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير قوله بينهما صلحا في حق الأزواج والصلح خير أعم من الأول

الأصل أن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين على الحقيقة فهو أولى

قال من ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وقوله عليه الصلاة و السلام المستحاضة تتوضأ لكل صلاة عمل أصحابنا بهما وقالوا تمتد طهارتها في الوقت لأن في الأول ذكر الوقت والثاني يحتمله فإن الصلاة تذكر ويراد بها وقتها قال عليه الصلاة و السلام اين أدركتني الصلاة تيممت أي وقت الصلاة وما قال الشافعي أنه موقت بالصلاة فيه عمل بصريح الثاني وألقى كلمة الوقت من الحديث

الأصل أن البيان يعتبر بالابتداء إن صح الابتداء وإلا فلا

قال من مسائله أن الرجل إذا قال لامرأتين له وقد دخل بهما أنتما طالقان ثم قال لهما وهما في العدة إحداكما طالق ثلاثا فله البيان ما دامتا في العدة في أيتهما صح كما لو ابتدأ ذلك فإن انقضت عدتهما فبين الثلاث في أحداهما بعينها لم يصح وبقي ذلك التوفيق فإنه لو ابتدأ ذلك لم يصح ولو انقضت عدة إحداهما أولا بقيت الأخرى للثلاث تمت بعون الله وتوفيقه والحمد لله على كل حال وعلى رسوله الصلاة والسلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت