المطلب الأول
نقل الطريق عن محلها
اختلف أهل العلم في حكم نقل الطريق عن محلها على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أنه يجوز نقل الطريق عن محلها شيئا يسيرا. إذا كان لا مضرة في ذلك.
وبهذا قال الامام مالك [1] .
لقوله صلى الله عليه وسلم"لا ضرر ولا ضرار"
واليسير لا ضرر فيه.
القول الثاني:
أنه لا يجوز نقل الطريق عن محلها، وإن أذن في ذلك من يجاورها إذا كانت طريقا لعامة المسلمين، وإن كان المكان الآخر مثل الأول، أو أسهل.
(1) المنتقى للباجي 7/ 147.