فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 291

المطلب الثاني

نقل الغرس من الأرض المرهونة

إذا ارتهن أرضًا، أو دارًا، أو غيرهما، تبعه في الرهن ما يتبع في البيع، فإن كان في الأرض شجر أو غرس فقال: رهنتك هذه الأرض بحقوقها. أو ذكر ما يدل على أن الشجر أو الغرس من جملة الرهن. كأن يقول: رهنتك هذه المزرعة، دخل الشجر أو الغرس في ذلك الرهن.

وحينئذٍ لا يملك الراهن نقل الغرس أو الشجر من الأرض المرهونة إلا بإذن المرتهن.

لأن المنع كان لحقه وقد أذن في نقله فجاز للراهن نقله.

وإن قال: رهنتك هذه الأرض وسكت، أو لم يذكر ما يدل على أن الشجر أو الغرس من جملة الرهن.

فهل يدخل الشجر أو الغرس فيه؟ على وجهين:

الوجه الأول:

أن الشجر والغرس داخلان فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت