المطلب الثاني
نقل الموصي به من شيء إلى آخر
تقدم في المطلب الماضي نقل اجماع أهل العلم على أن للموصي أن يتصرف في وصيته ما دام في حال الحياة، وسواء كان هذا التصرف تصرفًا في الموصى له، أو تصرفًا في الموصى به، وبناءً على هذا.
فإن الموصي لو تصرف في وصيته بحيث نقل الموصى به من شيء إلى آخر صح وجاز تصرفه لما تقدم [1] .
(1) انظر: المراجع السابقة.