فهرس الكتاب
الصفحة 256 من 291
المطلب الثاني
نقل الموصي به من شيء إلى آخر
تقدم في المطلب الماضي نقل اجماع أهل العلم على أن للموصي أن يتصرف في وصيته ما دام في حال الحياة، وسواء كان هذا التصرف تصرفًا في الموصى له، أو تصرفًا في الموصى به، وبناءً على هذا.
فإن الموصي لو تصرف في وصيته بحيث نقل الموصى به من شيء إلى آخر صح وجاز تصرفه لما تقدم [1] .
(1) انظر: المراجع السابقة.
حجم الخط: