المطلب الثاني
نقل الوقف لتعطل منافعه
اختلف أهل العلم في حكم نقل الوقف إذا تعطلت منافعه على أقوال:
القول الأول:
انه يجوز نقل الوقف إذا تعطلت منافعه.
وهو مذهب الحنفية [1] ، والحنابلة [2] ، وبه قال بعض المالكية [3] ، والشافعية [4] .
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 -حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ن الله كره لكم ثلاثًا قيل وقال، وكثرة السؤال واضاعة المال" [5] .
(1) شرح فتح القدير 6/ 219، البحر الرائق 5/ 223.
(2) منتهى الإرادات مع حاشية النجدي 3/ 283، المغني 8/ 221.
(3) الكافي لابن عبد البر / 541، النوادر والزيادات 12/ 82.
(4) روضة الطالبين 4/ 420، نهاية المحتاج 5/ 395.
(5) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة / باب قوله تعالى:"لا يسألون الناس إلحافًا"،
... ومسلم في كتاب الأقضية / باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة رقم