فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 291

الفرع الخامس:

الإقالة في المبيع بعد نقلة

لا تخلوا الإقالة في المبيع بعد نقله من حالين:

الحال الأولى:

كون المبيع موجودًا

وفي هذه الحالة يجب على المشتري رد عين المبيع إلى البائع إذا كان موجودًا، ولا يحق له حبسه إلا إذا امتنع البائع من رد الثمن [1] .

لأن مقتضى الإقالة رد العاقدين إلى ما كان عليه قبلها [2] . ولا يتحقق ذلك إلا برد عين المقبوض إذا كان موجودًا في يد المشتري سواء كانت الاستقالة منهما أو من أحدهما.

فإن حدثت في المبيع زيادة، فلا تخلوا هذه الزيادة من أمرين:

الأمر الأول:

أن تكون الزيادة متصلة.

(1) أسنى الطالب للأنصاري 2/ 75، روضة الطالبين 3/ 154.

(2) حاشية ابن قاسم على الروض 4/ 489.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت