3 -أن الشروط من باب الأفعال العادية، والأصل فيها عدم التحريم، فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم [1] .
4 -أن اجتماع الشروط في العقد إذا لم يكن كل واحد منهما منافيًا لمقصود الشرع، ولم تكن تلك الشروط منافية لمقصود العقد فإنه لا وجه لتحريمه، بل الواجب حله؛ لأنه عمل مقصود للناس، يحتاجون إليه، إذ لو لا حاجتهم إليه لما فعلوه فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاجة، ولم يثبت تحريمه، فيباح، لما في الكتاب والسنة مما يرفع الحرج [2] .
الترجيح:
بعد عرض الأقوال في المسألة وأدلة كل قول يتبين لنا قوة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميه وذلك لقوة ما استدل به وسلا متها من المعارض الراجح. والله أعلم.
(1) مجموع الفتاوي 29/ 150.
(2) مجموع الفتاوي 29/ 151.