فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 291

المطلب الأول

نقل الملك في الشركة

نقل الملك في الشركة لا يخلوا من حالين:

الحال الأولى: أن يكون بيعا.

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أن هذا البيع صحيح باتفاق المسلمين.

جاء في مجموع الفتاوي [1] : يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين كما مضت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله الذي في صحيح مسلم"أيما رجل كان له شرك في أرض أو ريعه أو حائط فلا يحل أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع قبل أن يؤذنه فهو أحق به بالثمن" [2] .

وحينئذ لا خلاف بين العلماء المثبتين للشفعة في أن للشريك أن يشفع في نصيب شريكه إذا كانت الشركة بينهما في عقار يمكن قسمته.

(1) الفتاوي 29/ 233 - 234.

(2) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة / باب الشفعة رقم (35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت