المطلب الأول
اشتراط القبض لنقل الملك في القرض
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في اشتراط القبض لنقل الملك في القرض على أقوال:
القول الأول:
أنه يشترط القبض لنقل الملك في القرض.
وهذا مذهب الحنفية [1] ،والشافعية في الاظهر [2] ،وهو المذهب عند الحنابلة [3] .
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
1 -أن مأخذ الإسم دليل عليه فإن القرض قطع في اللغة فيدل على انقطاع ملك المقرض بنفس التسليم [4] .
2 -أن المستقرض بنفس القبض صار بسبيل من التصرف في القرض من غير إذن المقرض بيعًا وهبة وصدقة وسائر التصرفات، وإذا تصرف
(1) بدائع الصنائع 7/ 396، البحر الرائق 6/ 133.
(2) روضة الطالبين 3/ 377، نهاية المحتاج 4/ 332.
(3) المغني 6/ 431، كشاف القناع 3/ 312.
(4) بدائع الصنائع 7/ 396.