المطلب الأول
نقل الوصية من شخص إلى آخر
من المتفق عليه بين الفقهاء أن الوصية تصرف غير لازم في حال حياة الموصي، وبناء على ذلك، فإن الموصي لو رجع عن وصيته كلها أو بعضها أو تصرف فيها كان ذلك منه جائزًا.
لأن الوصية تصرف مضاف لما بعد الموت، فلم يتعلق بها حق الموصى له في حال الحياة، ولذا فإن رجوعه عنها أو تصرفه فيها في حال الحياة لا يترتب عليه إلحاق ضرر بآخر، إذا تقرر هذا، فإن الموصي لو نقل وصيته من شخص إلى آخر جاز وصح تصرفه بالإجماع [1] .
(1) انظر: المغني 8/ 468، الإجماع لابن المنذر ص 101، مراتب الإجماع لابن حزم
... ص 192 - 193، مجموع الفتاوى لابن تيمية 31/ 206.