فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 291

الأولى: إذا لم يأذن الراهن بالإنتفاع وكان الرهن مركوبًا أو محلوبًا أو صالحًا للخدمة.

الثانية: إذا أذن الراهن بالانتفاع بدون عوض أو بعوض فيه محاباة.

وسيكون حديثنا عن الحالتين في فرعين:

الفرع الأول:

إذا لم يأذن الراهن بالإنتفاع وكان الرهن مركوبًا أو محلوبًا أو صالحًا للخدمة:

إذا كان الرهن مما يركب، أو يحلب، أو يصلح للخدمة، ولم يأذن الراهن بالإنتفاع فهل للمرتهن أن يركبه، أو يحلبه، أو يستخدمه؟

اختلف في ذلك على أقوال:

القول الأول:

أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمركوب، أو المحلوب، أو الصالح للخدمة إذا لم يأذن له الراهن، سواء أنفق عليه أم لم ينفق، وسواء كان الانتفاع بقدر النفقة أم لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت