الأولى: إذا لم يأذن الراهن بالإنتفاع وكان الرهن مركوبًا أو محلوبًا أو صالحًا للخدمة.
الثانية: إذا أذن الراهن بالانتفاع بدون عوض أو بعوض فيه محاباة.
وسيكون حديثنا عن الحالتين في فرعين:
الفرع الأول:
إذا لم يأذن الراهن بالإنتفاع وكان الرهن مركوبًا أو محلوبًا أو صالحًا للخدمة:
إذا كان الرهن مما يركب، أو يحلب، أو يصلح للخدمة، ولم يأذن الراهن بالإنتفاع فهل للمرتهن أن يركبه، أو يحلبه، أو يستخدمه؟
اختلف في ذلك على أقوال:
القول الأول:
أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمركوب، أو المحلوب، أو الصالح للخدمة إذا لم يأذن له الراهن، سواء أنفق عليه أم لم ينفق، وسواء كان الانتفاع بقدر النفقة أم لا.