المطلب الثاني
نقل حضانة اللقيط
إذا التقط اللقيط من لا حضانة له، ولا ولاية كالكافر والمجنون وغيرهما ممن لا يملك حق حضانة الطفل فإنه حينئذ يجب نقل حضانة اللقيط إلى غيره ولا يُقَّر في يده.
لأن الكافر لا ولاية له على مسلم، ولأنه لا يؤمن أن يفتنه في دينه ويُعلَّمه الكفر، بل الظاهر أنه يربيه على ذلك.
والحضانة إنما تثبت لحظ الولد، فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه.
وبهذا قال الشافعية [1] ، والحنابلة [2] .
(1) تكملة المجموع 16/ 212، روضة الطالبين 6/ 504.
(2) المغني 8/ 363 - 364، الشرح الكبير 24/ 469 - 471.