فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 291

المطلب الثاني

نقل حضانة اللقيط

إذا التقط اللقيط من لا حضانة له، ولا ولاية كالكافر والمجنون وغيرهما ممن لا يملك حق حضانة الطفل فإنه حينئذ يجب نقل حضانة اللقيط إلى غيره ولا يُقَّر في يده.

لأن الكافر لا ولاية له على مسلم، ولأنه لا يؤمن أن يفتنه في دينه ويُعلَّمه الكفر، بل الظاهر أنه يربيه على ذلك.

والحضانة إنما تثبت لحظ الولد، فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه.

وبهذا قال الشافعية [1] ، والحنابلة [2] .

(1) تكملة المجموع 16/ 212، روضة الطالبين 6/ 504.

(2) المغني 8/ 363 - 364، الشرح الكبير 24/ 469 - 471.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت