فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 291

المطلب الثاني

الإجارة على نقل النجاسة

الإجارة على نقل النجاسة جائزة.

عند جمهور الفقهاء من الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، والظاهرية [5] ، إلا أن الحنابلة كرهوا أكل الأجرة منها.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 -عموم الأدلة الواردة في الإجارة [6] .

2 -ولأن الأصل في المعاملات الصحة والجواز [7] .

3 -ولأن العمل بنقل النجاسة عمل مباح فجازوقوع الإجارة عليه [8]

4 -ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر أبا طيبة للحجامة، فحجمه، ولابد في الحجامة من استعمال النجاسة وهو الدم. فدل ذلك على الجواز [9] .

(1) بدائع الصنائع 4/ 189، المبسوط 15/ 159.

(2) المدونة 3/ 514.

(3) روضة الطالبين 4/ 269.

(4) المغني 8/ 130، الشرح الكبير 14/ 316.

(5) المحلي 7/ 24 - 25.

(6) المحلى لابن حزم 7/ 24.

(7) مجموعة الفتاوى (29/ 132) .

(8) الشرح الكبير 14/ 315.

(9) الشرح الكبير 14/ 315.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت