المطلب الثاني
الإجارة على نقل النجاسة
الإجارة على نقل النجاسة جائزة.
عند جمهور الفقهاء من الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، والظاهرية [5] ، إلا أن الحنابلة كرهوا أكل الأجرة منها.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 -عموم الأدلة الواردة في الإجارة [6] .
2 -ولأن الأصل في المعاملات الصحة والجواز [7] .
3 -ولأن العمل بنقل النجاسة عمل مباح فجازوقوع الإجارة عليه [8]
4 -ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر أبا طيبة للحجامة، فحجمه، ولابد في الحجامة من استعمال النجاسة وهو الدم. فدل ذلك على الجواز [9] .
(1) بدائع الصنائع 4/ 189، المبسوط 15/ 159.
(2) المدونة 3/ 514.
(3) روضة الطالبين 4/ 269.
(4) المغني 8/ 130، الشرح الكبير 14/ 316.
(5) المحلي 7/ 24 - 25.
(6) المحلى لابن حزم 7/ 24.
(7) مجموعة الفتاوى (29/ 132) .
(8) الشرح الكبير 14/ 315.
(9) الشرح الكبير 14/ 315.