فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 291

المطلب الثالث

نقل البئر لضرر الجار

اختلف أهل العلم في حكم نقل البئر لضرر الجار على قولين:

القول الأول:

انه لا يجب نقل البئر لضرر الجار، وأن الإنسان لا يمنع من التصرف في ملكه وإن أدى ذلك إلى لحوق الضرر بجاره.

وبهذا قال متقدمي الحنفية [1] ، وهو مذهب الشافعية [2] ، ورواية عن أحمد [3] ، وبه قال ابن حزم [4] .

واستدلوا على ذلك:

1 -بأن تصرفه في ملكه المختص به، ولم يتعلق به حق غيره فلم يمنع منه [5] ، وتصرف الإنسان في ملكه صحيح.

ونوقش:

بالمنع لورود النص كما في حديث أبي سعيد الآتي.

2 -ولأن الجار إذا منع من التصرف في ملكه لتضرر الجيران فهو من أعظم الضرر، والضرر لا يزال بالضرر [6] .

(1) بدائع الصنائع 6/ 264.

(2) نهاية المحتاج 5/ 337.

(3) الإنصاف 13/ 196.

(4) المحلى 8/ 241.

(5) المغني 7/ 52.

(6) بدائع الصنائع 6/ 264.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت