فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 291

ونوقش:

بأن تصرفه لم يبق في دائرة ملكه، بل تعداه إلى جاره [1] .

القول الثاني:

انه يجب نقل البئر لضرر الجار، فإن لم يفعل أمر بسدها، لأن الإنسان لا يملك التصرف في ملكه بما يضر بجاره.

وبهذا قال المالكية [2] ، والحنابلة [3] .

واستدلوا على ذلك:

1 -بحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار" [4] .

2 -الأحاديث الواردة في النهي عن إيذاء الجار كمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره".

(1) حاشية الروض، ت مجموعة من المشايخ 6/ 497.

(2) حاشية الدسوقي 3/ 370.

(3) المغني 7/ 52، الإنصاف 13/ 195.

(4) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت