ونوقش:
بأن تصرفه لم يبق في دائرة ملكه، بل تعداه إلى جاره [1] .
القول الثاني:
انه يجب نقل البئر لضرر الجار، فإن لم يفعل أمر بسدها، لأن الإنسان لا يملك التصرف في ملكه بما يضر بجاره.
وبهذا قال المالكية [2] ، والحنابلة [3] .
واستدلوا على ذلك:
1 -بحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار" [4] .
2 -الأحاديث الواردة في النهي عن إيذاء الجار كمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره".
(1) حاشية الروض، ت مجموعة من المشايخ 6/ 497.
(2) حاشية الدسوقي 3/ 370.
(3) المغني 7/ 52، الإنصاف 13/ 195.
(4) تقدم تخريجه.