فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 291

المطلب الأول

نقل الرهن عمن هو بيده

قد يتفق الراهن والمرتهن على نقل الرهن عمن هو بيده (المرتهن) إلى وضعه عند عدل يرتضيانه فما حكم ذلك؟

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول:

انه يجوز للمتراهنين أن يتفقا على وضع الرهن عند عدل يرتضيانه.

وإلى هذا ذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، وبه قال طائفة من التابعين [5] .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 -قوله تعالى:"فرهان مقبوضة".

(1) حاشية ابن عابدين 10/ 94.

(2) تهذيب المدونة 4/ 53 - 54.

(3) روضة الطالبين 3/ 327.

(4) المغني 6/ 470.

(5) المصدر السابق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت