فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 291

الفرع الثاني:

ما يشترط فيه القبض لنقل ملكيته

اتفق جمهور فقهاء هذه الأمة على اشتراط القبض في الطعام - في الجملة -، لنقل ملكيته.

قال ابن المنذر [1] : وأجمع أهل العلم على أن من اشترى طعامًا، فليس له أن يبيعه حتى يقبضه [2] .

وقال الخطابي [3] : أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض [4] .

قلت: خالف في ذلك عثمان البتي، فأجاز بيع الطعام قبل قبضه.

(1) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر، الفقيه الشافعي الحافظ، كان عارفًا

... بالفقه وخلاف الأئمة، من أهل نيسابور، نزل مكة وتوفي بها سنة 318 هـ

انظر: طبقات الشافعية 3/ 102، تذكرة الحفاظ 3/ 4.

(2) الإجماع لابن المنذر ص 132.

(3) حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب، أبو سليمان، الخطابي، البستي، الإمام في الفقه،

... والحديث، واللغة، من نسل زيد بن الخطاب، اخي عمر بن الخطاب، رحل في

... الحديث إلى نيسابور، وبغداد والبصرة، كان من أوعية العلم، وكان يُشبه بعلمه بأبي

... عبيد القاسى بن سلام، توفي في بست سنة 388 هـ.

انظر: طبقات الشافعية 3/ 282، طبقات الحفاظ ص 403.

(4) معالم السنن 5/ 130.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت