المطلب الأول
نقل الوقف للحاجة والمصلحة
المقصود بالمصلحة هي المصلحة الراجحة، وذلك بأن يكون بدله خيرًا منه للواقف والموقوف عليه، كأن تقل منافعه ويكون غيره أنفع منه، وأكثر غلةً على أهل الوقف.
فهل نقل الوقف في مثل هذه الحالة يجوز أم لا؟
اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول:
أنه لا يجوز نقل الوقف إذا لم تتعطل منافعه، ولو كانت المصلحة في نقله.
وهذا قول جمهور أهل العلم: من الحنفية [1] ،والمالكية [2] والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
(1) شرح فتح القدير 6/ 219، البحر الرائق 5/ 223.
(2) الكافي لابن عبد البر /541، النوادر والزيادات لابن زيد القيرواني 12/ 82.
(3) روضة الطالبين 4/ 420، نهاية المحتاج للرملي 5/ 395.
(4) المحرر 1/ 370، منتهى الإرادات مع حاشية النجدي 3/ 383.