فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 291

الفرع الثاني:

إذا أذن الراهن بالانتفاع بدون عوض أو بعوض فيه محاباة:

إذا أذن الرهن للمرتهن بالانتفاع بالرهن - سواء كان الرهن محلوبًا أو مركوبًا أو صالحًا للخدمة أو غير ذلك من غير عوض أو بعوض فيه محاباة فهل يملك الانتفاع؟

اختلف في ذلك على أقوال:

القول الأول:

انه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن مطلقًا ما دام الراهن قد أذن له في ذلك سواء كان الانتفاع مشروطًا في العقد أو لا، وسواء كان الدين دين قرض أو بيع أو إجارة.

وإلى هذا ذهب بعض الحنفية [1] .

واستدلوا على ذلك:

بما تقدم من أن الإجماع منعقد بين الفقهاء على أن الراهن يملك العين المرهونه ومنافعه، وإذا كان الراهن يملك ذلك، فإنه يملك تمليكه للغير فإذا أباح الراهن المنفعة للمرتهن صح ذلك منه وقلَّ للمرتهن الانتفاع بالمرهون ويكون ذلك من قبيل الهبة، وهي جائزة بلا خلاف.

(1) حاشية ابن عابدين 10/ 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت