فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 291

ونوقش:

بأن الهبة إذا كان سببها القرض حرمت لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا [1] .

القول الثاني:

أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالشيء المرهون مطلقًا سواء كان الانتفاع مشروطًا في العقد أو لا، وسواء كان دين الرهن قرضًا أو غيره.

وإلى هذا ذهب بعض الحنفية [2] ، وبعض الشافعية [3] .

واستدلوا على ذلك:

بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه".

ولأنه إذا كان الإذن مشروطًا في العقد فإنه يكون ربا أو في حكمه لأن الدائن - وهو المرتهن - يستوفي حقه كاملًا؛ فتبقى المنفعة فضلًا دون مقابل وهذا معنى الربا [4] .

(1) انظر: حاشية الروض ت المشيقح 6/ 415.

(2) حاشية ابن عابدين 10/ 70.

(3) الإشراف لابن المنذر 2/ 28.

(4) عقد الرهن في الشريعة الإسلامية للدعجان ص 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت