فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 291

الفرع الثالث:

التصرف فيه قبل النقل:

المسألة الأولى:

التصرف فيه قبل النقل على وجه المعاوضة، وفيه أمران:

الأمر الأول: التصرف فيه قبل النقل بالبيع.

وقد سبق بيان حكم التصرف في المبيع قبل نقله بالبيع في المطلب السابق.

الأمر الثاني: التصرف فيه قبل النقل بالإجارة، والشركة، والتولية، والحوالة.

اختلف الفقهاء في حكم التصرف في المبيع قبل نقله، بالإجارة والشركة، والتولية، والحوالة على قولين:

القول الأول:

انه لا يجوز التصرف في المبيع قبل نقله، بالإجارة، والشركة والتولية، والحوالة، وأن حكم هذه الأشياء مساوٍ للتصرف في المبيع قبل نقله على وجه البيع.

وبهذا قال الحنفية [1] ، وهو الصحيح من مذهب الشافعية [2] ،

(1) بدائع الصنائع 5/ 180، تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 81.

(2) نهاية المحتاج للرملي 4/ 85، البيان للعمراني 5/ 67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت