الفرع الثالث:
التصرف فيه قبل النقل:
المسألة الأولى:
التصرف فيه قبل النقل على وجه المعاوضة، وفيه أمران:
الأمر الأول: التصرف فيه قبل النقل بالبيع.
وقد سبق بيان حكم التصرف في المبيع قبل نقله بالبيع في المطلب السابق.
الأمر الثاني: التصرف فيه قبل النقل بالإجارة، والشركة، والتولية، والحوالة.
اختلف الفقهاء في حكم التصرف في المبيع قبل نقله، بالإجارة والشركة، والتولية، والحوالة على قولين:
القول الأول:
انه لا يجوز التصرف في المبيع قبل نقله، بالإجارة، والشركة والتولية، والحوالة، وأن حكم هذه الأشياء مساوٍ للتصرف في المبيع قبل نقله على وجه البيع.
وبهذا قال الحنفية [1] ، وهو الصحيح من مذهب الشافعية [2] ،
(1) بدائع الصنائع 5/ 180، تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 81.
(2) نهاية المحتاج للرملي 4/ 85، البيان للعمراني 5/ 67.