وهو المذهب عند الحنابلة [1] .
واستدلوا على ذلك:
بأن التصرف في المبيع بالإجارة، والشركة والتولية، والحوالة قبل نقله من أنواع البيع فتدخل في عموم النهي [2] .
القول الثاني:
انه يجوز التصرف في المبيع قبل نقله بالإجارة، والشركة، والتولية، والحوالة.
وبهذا قال المالكية [3] ، وهو قول مرجوح عند الشافعية [4] ، وبه قال بعض الحنابلة [5] ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية [6] .
واستدلوا على ذلك:
(1) كشاف القناع 3/ 241، الإنصاف 11/ 499.
(2) المغني 6/ 194.
(3) الكافي لابن عبد البر 319 -320 عقد الجواهر الثمينة 2/ 722، إلا أنهم لم يعدوا
... هذه التصرفات من البيع والعقود، وإنما جعلوا ذلك من باب المعروف والإحسان
(4) نهاية المحتاج للرملي 5/ 86.
(5) الإنصاف للمرداوي 11/ 499.
(6) تفسير آيات اشكلت ... .. لشيخ الإسلام 2/ 649، 656.