فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 291

وهو المذهب عند الحنابلة [1] .

واستدلوا على ذلك:

بأن التصرف في المبيع بالإجارة، والشركة والتولية، والحوالة قبل نقله من أنواع البيع فتدخل في عموم النهي [2] .

القول الثاني:

انه يجوز التصرف في المبيع قبل نقله بالإجارة، والشركة، والتولية، والحوالة.

وبهذا قال المالكية [3] ، وهو قول مرجوح عند الشافعية [4] ، وبه قال بعض الحنابلة [5] ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية [6] .

واستدلوا على ذلك:

(1) كشاف القناع 3/ 241، الإنصاف 11/ 499.

(2) المغني 6/ 194.

(3) الكافي لابن عبد البر 319 -320 عقد الجواهر الثمينة 2/ 722، إلا أنهم لم يعدوا

... هذه التصرفات من البيع والعقود، وإنما جعلوا ذلك من باب المعروف والإحسان

(4) نهاية المحتاج للرملي 5/ 86.

(5) الإنصاف للمرداوي 11/ 499.

(6) تفسير آيات اشكلت ... .. لشيخ الإسلام 2/ 649، 656.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت